عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 20 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في سجلاتها

أو بأي من الوسائل الإلكترونية ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة

عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن الوزير أو

رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.