حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 20 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في سجلاتها
أو بأي من الوسائل الإلكترونية ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة
عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن الوزير أو
رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
