المادة 34 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
تلغى القوانين والانظمة التالية:-
1 - قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق
25 / /كانون أول سنة 1946 .
2 - اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين
. الفلسطينية
3 - اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية
(ملحق رقم 2 ) تاريخ 9 / 1 / 1947 .
4 - قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين
. الفلسطينية
5 - كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك
. التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
