المادة 35 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
رسوم الكاتب العدل والاجراءات المتعلقة به
المادة 1 -
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالاضافة الى اي
رسوم تستحقعن تلك المعاملة بموجب
هذا القانون.
ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي
عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الانتقال
ذهابا وايابا.
المادة 2 -
يستوفي كاتب العدل رسما مقطوعا مقداره ثلاثة دنانير عن القيام باعمال التبليغ لأي أوراق او
اعلانات قضائية او رسمية
من غير المعلاملات المنظمة او الموثقة من قبله.
المادة 3 -
تعين اصول الترجمة واجورها اذا تمت بمعرفة الكاتب العدل ، واثمان اي نماذج للمعاملات معدة
من وزارة العدل بتعليمات
تصدر عن وزير العدل.
المادة 4 -
يجوز بموجب تعليمات تصدر عن وزيري المالية والعدل ان تسدد الرسوم المستحقة بموجب هذا
القانون بأي وسيلة اخرى غير دفعها
مباشرة لمحاسبي وزارة العدل او المحاكم.
المادة 5 -
يستوفى عن اي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ازاء كل معاملة:
الجدول
الرسم نوع المعاملة
فلس دينار
100 عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة
دنانير
200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين
دينارا ، واذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين دينارا
فيؤخذ عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير او جزء
منها.
500 2 عن كل توقيع على الوكالة العامة او الخاصة او الكفالة او التحكيم او الابراء
العام غير المعينة فيمته واذا تضمنت الوكالة شرط عدم قابليتها للعزل
، فيستوفى رسم اضافي مقداره عشرة دنانير.
عن ورقة الاستعلام او الاخطار المتعلقة باسباب عدم قبول السندات
التجارية او عدم تأديتها:
500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على العشرة دنانير.
600 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسين دينارا
800 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الماية دينار
000 1 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد العى الخمسماية دينار
2000 1 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الالف دينار
. واذا زاد على الالف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنانير مهما كان المبلغ
000 1 عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار المتعلقة
. بها
000 1 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب
. اخراجها والتصديق عليها
500 عن كل ورقة تبرز اليه مترجمة من لغة الى اخرى والتصديق عليها.
600 . رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير
100 عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وبحد
. ادنى لا يقل عن دينارين لاي معاملة
000 1 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها
. هذا الجدول
500 عن التصديق على توقيع كاتب العدل لاي معاملة من قبل وزارة العدل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
