المادة 41 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة.
ب - يشترط للترقية ما يلي:-
1 - توافر وظيفة شاغرة يتم تقييمها وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي
. للوظائف في القطاع العام
2 - الإعلان داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة.
3 - استكمال الموظف للمتطلبات المحددة من الدائرة لغايات الترقية وفقاً لبطاقة الوصف
. الوظيفي المبني على الكفايات
ج- يعتبر الموظف مؤهلاً للتقدم للوظيفة الشاغرة والأعلى من وظيفته الحالية شريطة أن لا
يقل تقديره عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) للسنة السابقة لشغور الوظيفة وخلو سجله
من العقوبات التأديبية لمدة سنتين باستثناء عقوبة التنبيه.
د- لا تعتبر الترقية بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً للدائرة أو حقا مكتسباً للموظف وإن
توافرت فيه شروط إشغال الوظيفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
