المادة 42 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ - يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى
التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:
1 - تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية.
2 . - نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بعملية الاختيار للشاعر
ب- لا تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية عند النظر في المرشحين للترقية من موظفي الدائرة إلا إذا
تساوت نتائج تقييم المرشحين لشغل الوظيفة.
ج- في حال عدم تقدم أي من موظفي الدائرة لإشغال الوظيفة أو عدم اجتيازهم المقابلات
الشخصية واختبارات شغل الوظيفة للوزير أن يقرر ما يلي:-
1 - تعيين أي من موظفي الدائرة ممن تنطبق عليه شروط الترقية شريطة أن لا يكون من ضمن
. الموظفين الذين تمت مقابلتهم سابقاً من اللجنة
2 - الإعلان الخارجي عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
( د- مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 41 ) من هذا النظام، تنظم أحكام الترقية بناءً على
أسس وضوابط تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
