عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 97 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الاستغناء عن الخدمة

يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص في الحالات التالية:

أ- حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف).

ب- استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو

(إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط ) بذات التقدير بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقويم

أدائه بمقتضى أحكام هذا النظام.

ج- صدور قرار بالاستغناء عن خدماته من المجلس التأديبي أو الوزير.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.