عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:-

أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة .

ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها.

ج- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها.

د- حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات

والتقارير المتعلقة بها.

هـ - أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.