حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة .
ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها.
ج- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها.
د- حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات
والتقارير المتعلقة بها.
هـ - أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
