حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على ان
يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعها دون ان يكون له حق
التصويت على قراراتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
