عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية - :

أ- تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة

بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل

ما يتطلبه من إجراءات والإشراف على تصحيحه وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له

ودرجاتهم والناجحين منهم والقيام بأي أعمال تتعلق به.

. ب- المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان

ج- إعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها.

د- ترخيص وكلاء الإعسار وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا النظام.

هـ- الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات

والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقاً لأحكام

القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

و- النظر في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة

بخصوصها.

ز- وضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجهة التي

تختارها اللجنة لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.