Article 10 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية - :
أ- تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة
بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل
ما يتطلبه من إجراءات والإشراف على تصحيحه وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له
ودرجاتهم والناجحين منهم والقيام بأي أعمال تتعلق به.
. ب- المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان
ج- إعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها.
د- ترخيص وكلاء الإعسار وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا النظام.
هـ- الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات
والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقاً لأحكام
القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و- النظر في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة
بخصوصها.
ز- وضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجهة التي
تختارها اللجنة لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
