عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 19 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي

من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور

حدوثها .

ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا

من شروط ترخيصه او ترخيص أي من وكلاء الاعسار الذين

تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم.

ج- اذا كان وكيل الاعسار شخصا اعتباريا فعليه اعلام

اللجنة عند انتهاء علاقته بأي من وكلاء الاعسار الذين تم

ترخيصه بناء على مؤهلاتهم وفي حال نقص عدد وكلاء

الإعسار العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه

( في البند 2 ) ( من الفقرة )ب( من المادة 14 ) من هذا

النظام، فعليه تصويب الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

حدوث الواقعة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.