المادة 20 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقاً لأحكام
( الفقرة )ب( من المادة 16 ) من هذا النظام.
ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل ستين يوماً من تاريخ انتهائه وفقا
للنموذج المعد لهذه الغاية معززاً بما يلي:-
1 . ما يثبت التحاقه بدورات التعليم المستمر التي تقرر اللجنة الزاميتها لغايات تجديد ترخيصه
. وإتمامه متطلبات التعليم المستمر المحددة من قبل اللجنة
2 . . أن يسدد رسوم التجديد المحددة في هذا النظام
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
