عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 23 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بما في

ذلك ما يلي :-

1 - الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في الأوقات جميعها .

2 - تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء تأدية واجباته وإبراز صورة عن ترخيصه إذا طلب

. منه ذلك

3 - الامتناع عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة والإفصاح عن المعلومات

. الضرورية التي تحتاجها الجهات التي يتعامل معها لغايات هذا التعامل

4 - التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها اثناء أداء مهامه

سواء من المدين أو الدائنين أو الغير بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على

سرية تلك البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات.

5 - عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو هدايا من أي جهة يتعامل معها أثناء تأدية مهامه

. باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون

ب- تعتمد اللجنة قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بموجب تعليمات

تصدرها لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.