المادة 24 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :-
1 - أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او
. قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة
2 - أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها.
3 - أن البيانات او الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص
. وكيل الإعسار غير صحيحة
4 - أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق
. بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير
5 - انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقاً لأحكام هذا النظام
. والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله
ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا
لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه
أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار.
ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا
يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل
مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص.
د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها
وكيل الاعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه.
هـ- للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة
التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
