عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 25 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي

خبير من أي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار

وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم

لتمكينهم من إنجاز مهمتهم وان يضع تحت تصرفهم ما

يطلبونه من وثائق وأوراق وسجلات وكشوفات بشكل

كامل، وعلى وكيل الإعسار الاستجابة لطلب اللجنة او من

تكلفه لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها اللجنة

وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.