Article 24 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :-
1 - أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او
. قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة
2 - أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها.
3 - أن البيانات او الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص
. وكيل الإعسار غير صحيحة
4 - أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق
. بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير
5 - انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقاً لأحكام هذا النظام
. والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله
ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا
لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه
أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار.
ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا
يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل
مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص.
د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها
وكيل الاعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه.
هـ- للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة
التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
