المادة 28 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
( أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة 112 ) من القانون وعلى النحو التالي:-
1 - ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة.
2 ( - ما نسبته 1 . ) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة %
3 ( - ما نسبته 1 ) من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية المستحقة وفقا لأحكام %
. قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما
4 ( - ما نسبته 10 ) ( من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الإعسار المبينة في المادة % 26 )
. من هذا النظام
5 ( - ما نسبته 5 ) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفها لوكيل الإعسار. %
. ب- لا تدخل في احتساب الرسوم المبينة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفى عند التسجيل
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
