عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 29 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للأنظمة المالية

والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة ويتم الصرف من الحساب بموجب قرار يصدر عن المحكمة

التي تنظر دعوى الإعسار.

ب- يحدد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الاعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بقرار

يصدر عن اللجنة في موعد لا يتجاوز اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من السنة السابقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.