عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 31 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:-

( أ- أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة 4 ) من القانون.

( ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة 41 ) من

القانون.

ج- أن لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً.

( د- ان لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة 46 ) من القانون

ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

هـ- ان لا يكون الدائن او ممثله محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف

كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة

بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا الأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي

( عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 113 ) ( و 114 ) من القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.