Article 31 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:-
( أ- أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة 4 ) من القانون.
( ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة 41 ) من
القانون.
ج- أن لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً.
( د- ان لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة 46 ) من القانون
ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
هـ- ان لا يكون الدائن او ممثله محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف
كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة
بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا الأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي
( عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 113 ) ( و 114 ) من القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
