Article 32 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيساً من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم
بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول
أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.
ج- على رئيس اللجنة تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بنسخ من قراراتها خلال ثلاثة أيام من
صدورها .
د- يعتبر رئيس لجنة الدائنين ممثلاً للجنة في مواجهة الغير وأمام المحكمة ووكيل الإعسار وأي
جهة إدارية وقضائية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها
بموجب أحكام القانون وهذا النظام، وله بهذه الصفة التوقيع نيابة عن اللجنة شريطة ان لا
يتجاوز حدود صلاحياته التي تقررها اللجنة.
هـ- لا يتقاضى أعضاء لجنة الدائنين أي رواتب أو مزايا أو بدلات عضوية.
و- لا يجوز للجنة الدائنين أن تتكبد أي نفقات نيابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة
وبتنسيب من وكيل الإعسار.
ز- لا يجوز لرئيس لجنة الدائنين أو لأي من أعضائها القيام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار
مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا بموافقة المحكمة.
ح- يحظر على رئيس لجنة الدائنين أو أي من أعضائها إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بذمة
الإعسار حصل عليها بحكم عضويته في اللجنة وذلك تحت طائلة عزله من اللجنة ومطالبته
بالتعويض عن الضرر الذي لحق بذمة الإعسار من جراء هذا الإفشاء.
طـ- يعتبر أعضاء لجنة الدائنين مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدائنين والغير عن كل
مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا النظام وعن
تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام القانون وهذا النظام
والقرارات التي تصدر عن المحكمة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
