عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 37 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تضمن المحكمة قرار إشهار الإعسار

استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد

على تحقيق نتيجة على ان تسدد عند انتهاء

اجراءات الاعسار.

ب- تحدد المحكمة قيمة الأتعاب المتغيرة

المستحقة لوكيل الاعسار عند انتهاء إجراءات

الاعسار بناءً على المبالغ التي تم استردادها

لصالح ذمة الاعسار من خلال إجراءات عدم نفاذ

التصرفات المقامة وفقاً لأحكام القانون او

المبالغ المحصلة بموجب احكام صادرة

بالمسؤولية الشخصية لمديري المدين، إذا

كان شخصاً اعتبارياً.

ج- في الأحوال كافة لا يجوز أن تتجاوز أتعاب وكيل الإعسار

( المتغيرة التي تعتمد على تحقيق نتيجة ما نسبته 10 ) %

من صافي المبالغ المحصلة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.