عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 44 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- مع مراعاة أحكام البند 1 ) ( من الفقرة )جـ( من المادة 100 ) من القانون على وكيل الإعسار البدء

بإجراءات بيع الأموال المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد خطة

( التصفية من المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة )ج( من المادة 101 ) من القانون وللمحكمة تمديد

المدة بناء على طلب وكيل الإعسار لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

ب- لا يتم بيع الأموال التي هي موضوع طلب فصل عن ذمة الاعسار وفقا للإجراءات المحددة

( في المادة 42 ) من القانون ما لم يتم البت في الطلب، ويبدأ احتساب المدة المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ صيرورة قرار المحكمة بخصوص رفض طلب الفصل

نهائيا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.