المادة 8 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
الفصل الثاني
ترخيص وكلاء الإعسار
أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا
النظام .
ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص
( الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) ( و 4 ) ( و 5 )
( من الفقرة )أ( من المادة 14 ) من هذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكيل الإعسار المعين بتقديم
الوثائق والمستندات التي تراها مناسبة لإثبات استيفائه لتلك الشروط.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
