Article 21 of Investment Law No. 30 of 2014
Historical reference: Article 52 of the Investment Environment Law No. 21 of 2022 repeals this law, with transitional provisions for regulations, instructions and decisions.
Article text
أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ
الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها
وتنظيمها وزيادة الصادرات.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1 - تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها
. في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها
2 - وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها.
3 - التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار
. الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك
4 - إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات
التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع
الاستثمار.
5 - اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية
لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب
تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك.
Historical reference: Article 52 of the Investment Environment Law No. 21 of 2022 repeals this law, with transitional provisions for regulations, instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
