Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 30 of Investment Environment Law No. 21 of 2022

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

- أ 1 - تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات

ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة

الصفر.

2 - تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة

. التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة

3 - تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية

. لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم استيفاؤها في المملكة

4 - تحدد الأحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات في المنطقة

. التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى نظام

5 - تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المنطقة

. ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها الاقتصادي

6 ( - على الرغم مما ورد في البند 3 ) من هذه الفقرة، تعفى من ضريبة المبيعات آليات المناولة

والنقل المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة

لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة، ويتم تنظيم اسس

هذا الاعفاء وشروطه والاستهلاك بموجب نظام.

7 - اذا تبين ان السلع او الخدمات الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل

عنها او التصرف فيها خلافا لأحكامها او استعملت في غير النشاط الاقتصادي او في غير الاغراض

التي تم منح الاعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم والغرامات

المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة .

ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء

المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة

انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار

اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي

او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات

والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

- ج 1 - لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية والمستوفية شروط المنشأ

الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق

المحلي.

2 ( - على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة، تخضع السلع المنتجة او المصنعة في

المنطقة التنموية غير المستوفية شروط المنشأ الأردني وكذلك التبغ ومصنوعاته والمشروبات

الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي

للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية

وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

د- تحدد شروط واجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة

النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات

وضعها للاستهلاك المحلي بمقتضى نظام.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.