Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 106 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

اولا:

في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون

وتكون السفينة او اية سفينة

اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون

الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها

( في الفقرة ب من المادة 99 ) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى

المحجوزة شريطة ان يقدم مالك

السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسئوليته وان يجعلها تحت

المستدعي.

ثانيا:

( تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة 1 ) من هذه المادة الى

الجهات التالية:-

أ- الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون.

ب- الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.

جـ- الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او اضرار بالبضائع.

وللمحكمة عندئذ او لأية

سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما

تجتمع الشروط المبينة ، في

( الفقرة 1 ) من هذه المادة.

ثالثا:

( تطبق ايضا احكام الفقرتين 1 ) ( و 2 ) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق

تقديمه عن كامل حدود المسؤولية

المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد.

رابعا:

عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسئوليته

فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية

او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.