Article 346 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن اذا كانت السفينة
المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في
محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في
المئة مشاهرة منذ يوم السفر
للمحجر الصحي حتى يوم الاياب.
وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته
محصوراً او في حالة رحيلها عنه
الى غيره. وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل
على ان لا يجاوز هذا التمديد
ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة
او زيادة في المصروف ناتجة
عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة.
ويحق للمؤمن له اذا شاء ، ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر.
في حالة التأمين في القسط الموصول ، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في
الذهاب والاياب ، تمنح اقامة اربعة
اشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان
تتحرك منه. واذا استمرت
الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
