Article 59 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون
الناشئة عن المؤن والمنصوص
عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال.
وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء من يوم وقوع الضرر.
وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من
التاريخ الواجب تسليمها
فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50
من يوم نشوء الدين.
اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في
نهاية السفر بالرغم من حق
هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة
وجود مقام الدائن او
مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
