Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 135 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

- أ 1 - اذا ساهمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتبارية عامة

اخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في

رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس ، وتحرم في هذه

الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس الاخرين ، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي

تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب

اعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم اخر ، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في

المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها 0 ويشترط ان لا يعين أي شخص بمقتضى

احكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او

المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية

التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.

2 - اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او

الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية

( القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لاحكام البند 1 ) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا

، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها

واشعار المراقب بذلك وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ احكام هذا

القانون.

ب- تستمر عضوية ممثل الحكومة او المؤسسةالرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة

الاخرى في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته

استبدال غيره به في اي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس، او انتداب من يحل

محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه او غيابه عن المملكة ،على ان تبلغ الشركة خطياً في

الحالتين.

ج- اذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصيةاعتبارية

عامة اخرى من عضوية مجلس ادارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان

يمثلها في مجلس الادارة تعيين من يحل محله فيه.

د- تحدد الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة

بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على ان تراعي تمثيل المرأة وفقاً للنسبة

التي تحددها هذه التعليمات .

هـ- تطبق احكام هذه المادة على الحكومات والاشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند

مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.