Article 138 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها
العام والمديرين الرئيسيين فيها ان
يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو و كل من
زوجته واولاده القاصرين
من اسهم في الشركة واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو و كل من زوجته واولاده ,
القاصرين من اسهم في الشركة ، واسماء
الشركات الاخرى التي يملك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها اذا كانت
الشركة مساهمة في تلك الشركات
الاخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
وقوع التغيير.
ب- على مجلس ادارة الشركة ان يزود المراقب بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة والتغيير الذي
يطرأ على اي منها خلال سبعة ايام من تقديمها او تقديم اي تغيير طرأ عليها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
