Article 146 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في
وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز
له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر،
وفي جميع الاحوال لا يجوز للشخص
ان يكون عضواً في اكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في
بعضها وبصفته مممثلاً لشخص اعتباري
في بعضها الاخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس ادارة شركة مساهمة خلافاً لاحكام
هذه الفقرة باطلة حكماً.
ب- على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة ان يعلم المراقب خطياً
عن اسماء الشركات التي يشترك
في عضوية مجالس ادارتها.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة بصفته
الشخصية او ممثلاً لشخص اعتباري اذا
كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة ( أ )من هذه المادة
الا انه يفسح له المجال بالاستقالة ,
من احدى العضويات اذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة ،على
انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع
مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل ان يكون قد وفق وضعه مع احكام هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
