Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 156 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحيات الكاملة في ادارة

الشركة في الحدود التي يبينها

نظامها. وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها

ملزمة لها في مواجهة الغير

الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها

وذلك بغض النظر عن اي قيد يرد

في نظام الشركة او عقد تأسيسها.

ب- يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك

الغير بالتحقق من وجود اي

قيد على صلاحيات مجلس الادارة او مدير الشركة او على سلطتهم في الزام الشركة بموجب

عقدها في نظامها.

ج- على مجلس ادارة الشركة وضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف

الامور على الانموذج الذي يعتمده

الوزير بناء على تنسيب المراقب ، وكذلك الصلاحيات والسلطات الاخرى المخولة لكل من

الرئيس والمدير العام وخاصة اذا

كان الرئيس متفرغا لاعمال الشركة، كما يبين ذلك الجدول أي امور يراهـا المجلس ضرورية لتسيير

اعمال الشركة وتعاملها

مع الغير.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.