Article 162 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
( أ- تحدد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة 10 ) من الربح %
الصافي القابل للتوزيع على
( المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد اقصى 5000 ) خمسة الاف دينار لكل
منهم في السنة ، وتوزع المكافأة
عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو
لسبب مشروع يوافق عليه المجلس
من الجلسات التي حضرها العضو.
ب- اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد ارباحاً يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس
واعضاء مجلس الإدارة بمعدل
لا يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقيق الارباح وعندها تخضع لإحكام الفقرة (أ)
من هذه المادة.
ج- اما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الارباح او لم تكن قد حققت ارباحاً بعد فيعطى لكل
من رئيس واعضاء مجلس الادارة
( تعويضاً عن جهدهم في ادارة الشركة بمعدل 20 ) ديناراً عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة
او اي اجتماع للجان المنبثقة
( عنه على ان لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ 600 ) دينار ستمائة دينار في السنة لكل عضو.
د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة
لهذه الغاية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
