Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 165 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس

الادارة او اي عضو من اعضائه

باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة او اي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب

موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل

( عن 30 ) ثلاثين بالمائة من اسهم الشركة ، ويقدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة وتبلغ نسخه %

منه الى المراقب ، وعلى

مجلس الاداره دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم

الطلب اليه لتنظر الهيئة

العامة فيه واصدار القرار الذي تراه مناسباً بشأنه ، واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة

الى الاجتماع يتولى

المراقب دعوتها على نفقة الشركة.

ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة اي عضو ولها سماع اقواله شفاهاً او كتابة ، ويجري

بعد ذلك التصويت على الطلب

بالقتراع السري فاذا قررت الهيئة العامة اقالته فعليها انتخاب بديل له وفقا لقواعد انتخاب اعضاء

مجلس الادارة المقررة.

ج- اذا لم تتم الاقالة وفقا لاحكام هذه المادة فلا يجوز طلب مناقشة الاقالة للسبب ذاته قبل مرور

ستة اشهر من تاريخ

اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب الاقالة.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.