Article 19 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله
في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي:
1 - حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق
بالشركة قام به او مارسه في سياق
ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل
عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة
او علاماتها التجارية او شهرتها ، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها
وضمان الضرر الذي لحق
بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة.
2 - حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه
واستعمالها او استغلالها او بقصد
استغلالها لمنفعته الشخصية ، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق
بها من تلف وخسارة ، وتعويض
الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.
( ب- لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة 18 ) من هذا
القانون على الأفعال المنصوص
عليها في هذه المادة ، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية
بمقتضى اي قانون آخر.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
