Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 248 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي:-

أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة.

ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل

لديها ومن أي التزامات تجاهها

بما في ذلك رخصة المهن التجارية.

د- اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها غير الأردنيين

العاملين في مقرها في

المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

هـ- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.

و-اعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم

الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى.

ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات

لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين.

ح- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت

وضع الإدخال المؤقت.

ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.