Article 266 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
الفصل الثالث
التصفية الاجبارية
أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من
وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من
الحالات التالية:-
1 - إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2 . - إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها
3 . - إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع
4 ) ) - إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75 ) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة %
. زيادة رأسمالها
ب- للوزير الطلب من المراقب او من وكيل عام إدارة قضايا الدولة ايقاف تصفية الشركـة اذا قامت
بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.
- ج 1 - ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية
تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.
2 - يتم تمويل الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة
لدى الشركة ويتم اعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لـــدى الشركة في أي وقــــت أثناء
اجراءات التصفية .
3 - تنظم احكام وشروط الانفاق من الحساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
