Article 33 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي
من الحالات التالية:
1 - اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً ، او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه
خطأ او تقصيراً
او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.
2 - اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب.
3 - اذا خسرت الشركة جميع أموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من
. استمرارها
4 - اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.
5 - اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء
. بالتزاماتها
ب- للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما ان تقرر
فسخ الشركة ، او ان تقرر
بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او أكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي
الى استمرار الشركة في أعمالها
بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
