Article 6 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
( أ- مع مراعاة احكام المادتين 7 ) ( و 8 ) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها
بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية:
1 - شركة التضامن.
2 . - شركة التوصية البسيطة
3 . - الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة
4 . - شركة رأس المال المغامر
5 . - الشركة المساهمة العامة
6 . - الشركة المساهمة الخاصة
ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى
تشريع نافذ غير ذلك.
ج- يجوز الافصاح ،بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا
تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية.
د - يجوز للدائرة أن تحتفظ بصور الكترونية أو مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات
المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات
والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية ، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات
المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات
الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات.
هـ - للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة
واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.
و - للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها
بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة .
ز- على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل
يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.
ح - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (هـ) و (و) من هذه المادة بما يتوافق
مع قانون المعاملات الالكترونية النافذ.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
