Article 63 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ-يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من
قبل هيئة المديرين كما
ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة
او منافسة لأعمال الشركة او ممارسة
عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه او الاشتراك في ادارة
شركة أخرى ذات غايات مماثلة
( او منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية لا تقل عن 75 ) من الحصص المكونة %
لرأسمال الشركة.
ب-اذا تخلف اي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحصول
على موافقة الهيئة العامة، وتم تبليغ
المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشريك
المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة
المديرين او مركزه في الشركة
حكما ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه
بالضررالذي لحق بالشركة او
الشركاء.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
