Article 66 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها
السنوي العادي على الأمور التالية:
1 - مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال
. السنة الماليةالسابقة والخطة المستقبلية للشركة
2 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ، والمصادقة عليها بعد
. تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته
3 - انتخاب مدير الشركة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لاحكام هذا القانون.
4 . - انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه
5 - اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة او هيئة
المديرين فيها او يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا يكون اي من
تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا
القانون.
ب- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الأمور
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في
الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد.
( ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة )أ( من المادة 132 ) من هذا
القانون على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
