Article 69 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
إجراءات التسجيل
أ- تسجل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لشروط التسجيل ، وفي حال
وجود أي مخالفة في نظام وعقد تأسيس الشركة يتم إعلام المؤسسين بعدم تسجيلها الى حين إزالة
أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يبقى حق المؤسسين
بالطعن لدى المحكمة الإدارية.
ب- بعد أن يتم تسجيل الشركة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد أن يقدم المساهمون الوثائق
التي تثبت انه قد تم دفع رأسمالها المنصوص عليه في هذا القانون يقوم المراقب باستيفاء رسوم
التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- لا يجوز للشركة المباشرة بأعمالها إلا بعد صدور شهادة تسجيلها من قبل المراقب، إلا انه يجوز
لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة الموافقة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسي على إقرار
التزامات المؤسسين نيابة عن الشركة قبل إعلان تسجيل الشركة، فان لم توافق الهيئة العامة
التأسيسية على ذلك لا تلزم الشركة بأي من هذه الالتزامات.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
