Article 70 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
( أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع 10 ) من ارباحها السنوية الصافية لحساب %
الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع
لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.
( ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على 20 ) %
من الارباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ، وللهيئة العامة ان تقرر
استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك
الاغراض.
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ
المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
