Article 74 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
التزامات مجلس الإدارة والموظفين
أ - يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات
أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
ب- يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة
لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير باجر أو بدون اجر إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة.
ج- إذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عن الحصول على
الموافقة المنصوص عليها وتم إبلاغ المراقب فعلى المراقب إمهاله مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك
لتوفيق أوضاعه، وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لوظيفته أو عضويته في مجلس الإدارة حكما. كما
ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار وإلزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو المساهمين.
د - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة إلا انه
يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلس.
هـ- لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أو مديرها العام أو أي موظف مسؤول
فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا
بموافقة الهيئة العامة غير العادية
للشركة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
