Article 79 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
نصاب اجتماعات الهيئة العامة
أ - ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبا أعلى، يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة
المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة اسهما يزيد عدد أصواتها عن نصف عدد
الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم
يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال
خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون
النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة اسهما يحق لها التصويت
مهما بلغ عددها.
ب- ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبا أعلى، يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة
للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة اسهما يبلغ عدد أصواتها
( 75 ) أو اكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام %
الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع
إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ المساهمين الذين
( لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور 50 ) أو اكثر يحملون أصالة أو وكالة اسهما %
يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
ج- إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيذا
لحكم القانون في اجتماعين متتالين فيعطي المراقب لها مهلة شهر لاتخاذ القرار المناسب ويتم قيد
الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة عدم صدور هذا القرار فيتم
إحالة الشركة إلى المحكمة لاتخاذ الأجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
