Article 82 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض
بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1 - ممارسـة أي عمل او نشاط ينافس بــه الشركـــة، ســواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب
. الغير
2 - المساهمة في شركة أخرى تمـارس أعمالا مماثلة و مشـابهة لأعمـال الشركـة، أو القيـــام
. بإدارة مثل تلك الشركـات وتسـتثنى من ذلك المسـاهمة فــي الشركــات المساهمة العامة
- ب 1 - يحظر على الشريك الممول الاشتــراك في إدارة الشــركة او التصرف باسمهــا او تمثيلهـــا
أو ترتيــب التزامـات عليها وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفـات التي قــام بهــا او مارسها ملزمة
للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه
الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.
2 - لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:-
أ- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء
الآخرين المسبقة على ذلك.
ب- مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
