Article 83 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها
أ - تحتفظ الشركة المساهمة الخاصة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات
التالية عنهم، ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل، وعن صحة البيانات المدرجة فيه:-
1 - اسم المساهم ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه المختار للتبليغ على وجه التحديد.
2 . - عدد الأسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة الاسمية لها
3 . - التغيير الذي يطرأ على اسهم المساهم، وتفاصيله، وتاريخ وقوعه
4 . - ما يقع على أسهم المساهم من حجر ورهن وأي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها
5 . - أي بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل
. ويحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك
ب- على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونة في السجل الخاص
بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال الشهر الأول من
انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل أو
تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.
ج- لا تصدر الشركة المساهمة الخاصة شهادات باسهم مساهميها إلا إذا نص نظام الشركة الأساسي على
خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يحدد النظام الأساسي شكل هذه الشهادات وكيفية إصدارها وتوقيعها
وإجراءات استبدالها في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.
د - يتم تحويل اسهم الشركة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بما يتوافق مع الصيغة المحددة في
نظام الشركة الأساسي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ على أن يتم توقيعه أمام المراقب أو
كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين في المملكة ويتم قيده وتوثيقه لدى المراقب والإعلان عنه ودفع
الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده
وتوثيقه على الوجه المتقدم.
هـ- لا يتوقف تنازل المساهم عن أسهمه في الشركة المساهمة الخاصة بالبيع أو خلافه على موافقة
الشركة أو المساهمين أو مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، ولا يكون لأي قيد أو حق
أولوية متعلق بأي سهم لم يتضمنه نظام الشركة الأساسي أو سجل المساهمين أثرا تجاه أي شخص لم
يعلم به.
و - لا يعتبر أي رهن أو حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير ما لم يتم قيد هذا الرهن أو
الحجز في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون أو المحجوز إلا
بموافقة الراهن أو الجهة التي أوقعت الحجز، وتدفع الأرباح الموزعة على الأسهم المرهونة أو المحجوزة
لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو طلب الحجز على خلاف ذلك.
ز - في حال إدراج اسهم الشركة لدى أي سوق تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق المالي الأولوية بالتطبيق
على أحكام هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
