Article 90 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
الباب السادس
الشركات المساهمة العامة
الفصل الاول
تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها
أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها
باسهم قابلة للادراج في اسواق للأوراق
المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها.
( ب- مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من المادة 99 ) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تنسيب
مبرر من المراقب الموافقة
على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكية
الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه
كامل اسهمهما.
ج- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة ( شركة
مساهمة عامة محدودة ) ، ولا
يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة
بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
د- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام بعمل معين ،
فتنقضي الشركة بانتهائه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
