Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 18 of Industry and Trade Law No. 18 of 1998

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

المادة 18 -

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب

مقتضى الحال.

ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا

القانون حتى يثبت خلاف ما جاء

فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن

المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب

المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية

المختصة عند الضرورة.

ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى

صاحب المحل او نقلها الى مستودع

رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة.

د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في

الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من

( المادة 19 ) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم

القضائي بشأن المخالفة

المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر

الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة

لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع

المبلغ لصاحب المحل

او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة.

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في

عهدة صاحبها دون بيعها

وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.